للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث حجية التركيب]

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

أصحهما: أن للمعترض إيراد القدح بالتركيب بأن يمنع علَّة

المستدل في الأصل الذي يتفق مع المستدل على حكمه، أو يمنع

وجود عِلَّة المستدل في الأصل؛ وذلك لأن قادح التركيب ينبني على

الخلاف في قياس التركيب، والخلاف في قياس التركيب متعلق

بالأصل، والأصل يشتمل على العِلَّة والحكم، وإذا منع المعترض

كلاً من العِلَّة والجكم، فإن للمستدل إقامة الدليل الدال على كون

وصفه عِلَّة، وإقامة الدليل الدال على وجود وصفه في الأصل.

اعتراض على هذا:

قال قائل - معترضا -: إن المستدل إذا أقام الدليل على كون

الوصف عِلَّة، أو أقام الدليل على وجود العلَّة في الأصل، فإن هذا

انتقال عنَ المقصود.

جوابه:

إن فعل المستدل هذا ليس انتقالاً إلى المقصود، بل هو في صميم

المقصود وإثباته؛ حيث - إنه إثبات لما هو من مقدمات القياس، ودفاع

عن دليله.