للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث السادس هل يجوز الاجتهاد في زمان - صلى الله عليه وسلم -؟]

لقد - اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا.

وهو مذهب أكثر المحققين من العلماء كالغزالي، والآمدي،

وفخر الدين الرازي، ومحمد بن الحسن، والقاضي أبي بكر

الباقلاني، وهو الحق عندي لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن - صلى الله عليه وسلم - قد جاءه خصمان يختصمان فقال - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: " اقض بينهما يا عمرو "، فقال عمرو: أنت أوْلى مني يا رسول اللَّه، قال: " وإن كان "،

قال عمرو: فإن قضيت، بينهما فما لي؟

قال: " إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء

فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة "

وهذا صريح في جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعقبة بن عامر ولرجل من

الصحابة: " اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما

فلكما حسنة "، وهو في معنى الدليل الأول.

الدليل الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

فوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ؛ حيث رضوا بحكمه، فحكم سعد فيهم برأيه واجتهاده،

فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - له:

" لقد حكمت بحكم اللَّه فوق سبعة أرقعة ".