وجه اجتهاد سعد - رضي اللَّه عنه - فيهم هو: أحد أمرين:
إما أنه قاسهم على المحاربين الذين قال اللَّه تعالى فيهم:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ) ، والجامع:
الفساد في كل؛ وذلك لموالاتهم قريشاً في وقعة الأحزاب، ونقضهم
عهدهم.
وإما أنه قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم، وتبين أن
قتلهم كان هو الحكم.
وهذا يدل على وقوع الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، والوقوع دليل الجواز مطلقاً.
الدليل الرابع: أن بعض الصحابة - رضي اللَّه عنهم - يروي عن
البعض الآخر الأخبار، والأحكام، والناسخ والمنسوخ، وكانوا
يقبلون ذلك، ويعملون به، دون مراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بينهم، فكذلك يجوز لهم الاجتهاد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - دون مراجعته، ولا فرق.
الدليل الخامس: أنه لا يلزم من فرض اجتهاد الصحابة في زمانه
- صلى الله عليه وسلم - محال، ولا يؤدي إلى مفسدة، وما كان كذلك فهو جائز، فيكون الاجتهاد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - جائزاً.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم.
وهو مذهب بعض العلماء.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن كثيراً من الصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد
رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لهم، ولو