[المطلب الأول في تعريف النهي]
أولاً: النهي لغة: المنع، ومنه سميت العقول نهى كقوله تعالى:
(لِأُولِي النُّهَى) ، وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما
يخالف الصواب.
ثانيا: النهي في الاصطلاح هو: استدعاء ترك الفعل بالقول على
جهة الاستعلاء.
شرح التعريف:
تولنا: " استدعاء " المراد به: الطلب، والطلب جنس يشمل:
لا طلب الفعل وهو الأمر "، و " طلب الترك وهو النهي ".
وقولنا: " ترك الفعل " أخرج الأمر؛ لأنه استدعاء الفعل كما
سبق.
وقولنا: " بالقول " أخرج الترك بالفعل كأن يُقيِّد عبده، ويمنعه
عما يريد، والمقصود بهذا القول: " صيغة النهي وهي: لا تفعل "
وليس المقصود أي شيء يدل على الكف مثل: " كف "، و " ذر "،
و" دع "، و " اترك "، فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا
أنها ليست نواهي؛ لأن الترك قد دلَّ عليه بلفظ " الكف " ونحوه،
والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير الكف مثل: " لا
لفعل ".
وقولنا: " على جهة الاستعلاء " أخرج صيغة النهي إذا صدرت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute