للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول في تعريف النهي]

أولاً: النهي لغة: المنع، ومنه سميت العقول نهى كقوله تعالى:

(لِأُولِي النُّهَى) ، وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما

يخالف الصواب.

ثانيا: النهي في الاصطلاح هو: استدعاء ترك الفعل بالقول على

جهة الاستعلاء.

شرح التعريف:

تولنا: " استدعاء " المراد به: الطلب، والطلب جنس يشمل:

لا طلب الفعل وهو الأمر "، و " طلب الترك وهو النهي ".

وقولنا: " ترك الفعل " أخرج الأمر؛ لأنه استدعاء الفعل كما

سبق.

وقولنا: " بالقول " أخرج الترك بالفعل كأن يُقيِّد عبده، ويمنعه

عما يريد، والمقصود بهذا القول: " صيغة النهي وهي: لا تفعل "

وليس المقصود أي شيء يدل على الكف مثل: " كف "، و " ذر

و" دع "، و " اترك "، فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا

أنها ليست نواهي؛ لأن الترك قد دلَّ عليه بلفظ " الكف " ونحوه،

والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير الكف مثل: " لا

لفعل ".

وقولنا: " على جهة الاستعلاء " أخرج صيغة النهي إذا صدرت