للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟]

ولبيان محل النزاع لا بد مما يلي:

أولاً: إن كان الجمع خاصا بالذكور كلفظ " الرجال "، فإن

النساء لا يدخلن اتفاقا.

ثانياً: إن كان الجمع خاصا بالإناث كالنساء، والبنات، فإن

الرجال لا يدخلون بالاتفاق.

ثالثا: إن كان لفظ الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعا

كلفظ " الناس "، فهو يتناول الذكور والإناث بالاتفاق.

رابعا: إن كان لفظ الجمع قد جاء بلفظ لا يتبين فيه التذكير، ولا

التأنيث مثل: أدوات الشرط والاستفهام، فإن هذا يتناول الذكور

والإناث اتفاقا.

خامسا: إن كان الجمع قد ورد بلفظ قد تبين فيه علامة التذكير

بشكل واضح كالجمع بالواو والنون مثل: " المسلمين "، أو

" المؤمنين "، أو " الصابرين "، أو " الشاكرين "، أو جمع بضمير

الجمع مثل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) ، و "قاموا"،

و" قعدوا ".

فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف هل تدخل النساء فيه أو لا؟

على مذهبين:

المذهب الأول: أن النساء يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه علامة