[المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟]
ولبيان محل النزاع لا بد مما يلي:
أولاً: إن كان الجمع خاصا بالذكور كلفظ " الرجال "، فإن
النساء لا يدخلن اتفاقا.
ثانياً: إن كان الجمع خاصا بالإناث كالنساء، والبنات، فإن
الرجال لا يدخلون بالاتفاق.
ثالثا: إن كان لفظ الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعا
كلفظ " الناس "، فهو يتناول الذكور والإناث بالاتفاق.
رابعا: إن كان لفظ الجمع قد جاء بلفظ لا يتبين فيه التذكير، ولا
التأنيث مثل: أدوات الشرط والاستفهام، فإن هذا يتناول الذكور
والإناث اتفاقا.
خامسا: إن كان الجمع قد ورد بلفظ قد تبين فيه علامة التذكير
بشكل واضح كالجمع بالواو والنون مثل: " المسلمين "، أو
" المؤمنين "، أو " الصابرين "، أو " الشاكرين "، أو جمع بضمير
الجمع مثل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) ، و "قاموا"،
و" قعدوا ".
فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف هل تدخل النساء فيه أو لا؟
على مذهبين:
المذهب الأول: أن النساء يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه علامة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute