للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الثالث هل يجوز التقليد في الفروع؟]

في ذلك تفصيل:

أولاً: لقد أجمع العلماء على أن أركان الإسلام - وهي:

الصوم، والصلاة، والزكاة، والحج - لا يجوز فيها الاجتهاد؛ لأنه

ثبت بالتواتر ونقلته الأُمَّة خلفا عن سلف، فمعرفة العامي فيها توافق

معرفة العالم فيها، كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار

التواتر من البلدان كالهند، والصين.

ثانيا: أما فروع الدين - غير ما سبق - كالبيوع، والأنكحة،

والعتاق، والحدود، والكفارات، وبعض جزئيات وتفاصيل

العبادات، ونحو ذلك من الأحكام الفقهية فقد اختلف الحلماء في

ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز للعامي، أو طالب العلم الذي لم يبلغ

درجة الاجتهاد أن يقلد المجتهد، والأخذ بفتواه.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: الإجماع على جواز ذلك قبل ولادة ذلك المخالف؛

حيث إن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كانوا يُسألون عن

الأحكام فيفتون، وكان السائل يتبع المجتهد والمفتي فيما يقول، وكان

العلماء يبادرون إلى الإجابة من غير إشارة إلى ذكر الدليل، أو طريق

الحكم، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير من أحد، فكان إجماعا

على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا.