للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني

حكم الظاهر

أن يصيرِ السامع إلى معناه الظاهر له، والراجح عنده، فيجب

العمل بما دلّ عليه من الأحكام، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح

والظاهر إلا إذا قام دليل صحيح على تأويله، أو تخصيصه، أو

نسخه.