للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الخامس اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل]

يشترط: ألا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل مثل:

أن يقال: الوضوء شرط للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم، ومعلوم أن

مشروعية التيمم متأخرة عن مشروعية الوضوء؛ فمشروعية الوضوء

كانت قبل الهجرة، ومشروعية التيمم كانت بعد الهجرة في السنة

الرابعة، وقيل: في الخامسة.

واشترط ذلك: لأن ثبوت حكم الأصل الذي هو وجوب النية في

التيمم مقارن لعلته التي هي كونها شرطا في الصلاة، فإذا تقدم

حكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الأصل الذي هو

وجوب النية في التيمم: لزم تقدمه على عِلَّته المقارنة لحكم الأصل،

وهذا لا يصح.