للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -

وهو: المصلحة المرسلة

تعريفها:

المصلحة لغة بمعنى: الصلاح، كالمنفعة بمعنى: النفع.

المصلحة اصطلاحا: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده

من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، وأموالهم، ونسلهم،

فكل ما يضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت

هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

والمنفعة تحصيلا أو إبقاء: فالمراد بالتحصيل: جلب اللذة مباشرة،

والمراد بالإبقاء: الحفاظ عليها بدفع المضرة، وأسبابها.

والمراد بالمرسلة: هي المطلقة، وهي التي لم يقيدها الشارع

باعتبار ولا بإلغاء، أي: لم يرد دليل من أدلة الشرع يشهد

بإبطالها، ولم يرد دليل من أدلة الشرع يعتبرها.

فيكون تعريف المصلحة المرسلة هو: كل منفعة داخلة في مقاصد

الشارع الخمسة السابقة الذكر، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو

الإلغاء.

وبيانه:

أن المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها