ولا على إلغائها، فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها في نص، ولا
في إجماع، ولا في قياس، ووجدنا فيها أمرا مناسبا لتشريع الحكم،
أي: أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررا، أو يحقق نفعا،
فهذا الأمر المناسب في هذه الحادثة يسمى المصلحة المرسلة.
***
تقسيمات المصالح:
التقسيم الأول: تنقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضروريات، وهي المصالح التي لا بد منها في
قيام مصالح الدين والدنيا، وصيانة مقاصد الشريعة، بحيث إذا
فقدت أو فقد بعضها، فإن الحياة تختل أو تفسد، وللمحافظة على
المصالح الضرورية شرع اللَّه حفظ الدين، والنفس، والعقل،
والنسب، والمال.
فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر المضل عن هذا الدين، وقتل
المرتد الداع إلى ردته، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وشرع
الجهاد.
وشرع لحفظ النفس: عقوبة القصاص، وعقوبة الدية، ووجوب
الأكل والشرب عند الضرورة ولو كان صائما، كذلك: شرع اللبس
والمسكن، مما يتوقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان من التلف، أو
أي ضرر.
وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمر، ووجوب الأكل
والشرب الذين يتوقف عليهما بقاء العقل وسلامة فهمه.