المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -
سد الذرائع
تعريفه:
الذرائع: جمع ذريعة، وهي لغة: كل ما يتخذ وسيلة وطريقاً
إلى شيء غيره، وسدها: منعها، وحسم مادتها.
وهي في الاصطلاح: كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى
المفسدة أو لم يقصد التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً،
ومفسدتها أرجح من مصلحتها.
فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل
ودفعها.
أو تقول هي: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
حجية سد الذرائع:
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن سد الذرائع حُجَّة يعمل به، ويستدل به على
إثبات بعض الأحكام الشرعية.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد حرم سب الأصنام التي يعبدها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute