[المطلب الأول تعريف التخصيص]
التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده.
المراد من " قصر العام ": قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقياً
على عمومه، لكن لفظاً لا حكما.
والمراد من قوله: " على بعض أفراده " أي: أن هذا العام
يخصص ويكون المراد به بعض أفراده بسبب قرينة مخصصة.
مثل قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ،
فقد أورد اللَّه تخصيص ذلك بقوله: (وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن) ، فهنا قد خصص الشارع المطلقة الحامل، وجعل
عدتها وضع الحمل، فلم يبق لفظ العموم - وهو المطلقات - على
عمومه، بل قصره على بعض أفراده.
مثال آخر: إذا قال: " أكرم الطلاب الناجحين "، فهنا قد قصر
هذا اللفظ العام - وهو: الطلاب - على أفراد معينة وهم الناجحون.
وإذا قيل: هذا كلام مخصوص معناه: أنه قصر على بعض
فائدته، وكان غرض المتكلم به: بعض ما وضع له.
والتخصيص يقرب من النسخ إلا أن بينهما فروقا قد ذكرتها في
باب النسخ.