للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الاعتبار]

المراد منه: أن يبين المعترض: أن الحكم الذي دلَّ عليه قياس

المستدل مخالفا لدليل من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع.

فالقياس إذا خالف نصا من كتاب أو سُنَّة، أو خالف إجماعا،

فإن القياس لا يعتبر؛ لأمرين:

أولهما: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - فقد كانوا يقولون

بالقياس ويستدلون ويقرون به، ويستخرجون أحكام بعض الحوادث

المتجددة عن طريقه، ولكن بشرط: أن لا يكون الحكم الثابت عن

طريق القياس مخالفا لكتاب، أو سُنَّة، أو إجماع.

ثانيهما: حديث معاذ السابق الذكر في حجية القياس؛ حيث

جعل القياس في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسُّنَّة، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد سمي هذا بفساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص

والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد للأمرين

السابقين.