[المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الاعتبار]
المراد منه: أن يبين المعترض: أن الحكم الذي دلَّ عليه قياس
المستدل مخالفا لدليل من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع.
فالقياس إذا خالف نصا من كتاب أو سُنَّة، أو خالف إجماعا،
فإن القياس لا يعتبر؛ لأمرين:
أولهما: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - فقد كانوا يقولون
بالقياس ويستدلون ويقرون به، ويستخرجون أحكام بعض الحوادث
المتجددة عن طريقه، ولكن بشرط: أن لا يكون الحكم الثابت عن
طريق القياس مخالفا لكتاب، أو سُنَّة، أو إجماع.
ثانيهما: حديث معاذ السابق الذكر في حجية القياس؛ حيث
جعل القياس في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسُّنَّة، فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد سمي هذا بفساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص
والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد للأمرين
السابقين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute