[المبحث الأول في تعريف الاجتهاد]
أولاً: الاجتهاد لغة هو: افتعال من الجهد - بالضم والفتح -
وهو: الطاقة والوسع.
وقال ابن الأثير: هو: بفتح الجيم: المشقة، وقيل: المبالغة
والغاية، وبالضم: الوسع والطاقة.
ويقال: " اجتهد في الأمر " أي: بذل ما في وسعه وطاقته في
طلبه ليبلغ مجهوده، ويصل إلى نهايته.
فالاجتهاد لغة: استفراغ الوسع، أي: غاية ما يقدر على
استفراغه لتحصيل أمر شاق.
ثانيا: الاجتهاد في الاصطلاح:
١ - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى الاجتهاد باعتبار المعنى
المصدري الذي هو فعل المجتهد هو: " بذل الفقيه ما في وسعه
لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي ".
بيان التعريف ومحترزاته:
قولنا: " بذل " جنس في التعريف، يشمل كل بذل مطلقا،
أي: سواء كان من فقيه، أو غيره، وسواء كان في الأحكام، أو
في غيرها، وسواء كانت شرعية، أو لغوية، أو نحوية، أو منطقية
أو حسابية، أو هِندسية، أو نحو ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute