للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الأول في تعريف الاجتهاد]

أولاً: الاجتهاد لغة هو: افتعال من الجهد - بالضم والفتح -

وهو: الطاقة والوسع.

وقال ابن الأثير: هو: بفتح الجيم: المشقة، وقيل: المبالغة

والغاية، وبالضم: الوسع والطاقة.

ويقال: " اجتهد في الأمر " أي: بذل ما في وسعه وطاقته في

طلبه ليبلغ مجهوده، ويصل إلى نهايته.

فالاجتهاد لغة: استفراغ الوسع، أي: غاية ما يقدر على

استفراغه لتحصيل أمر شاق.

ثانيا: الاجتهاد في الاصطلاح:

١ - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى الاجتهاد باعتبار المعنى

المصدري الذي هو فعل المجتهد هو: " بذل الفقيه ما في وسعه

لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي ".

بيان التعريف ومحترزاته:

قولنا: " بذل " جنس في التعريف، يشمل كل بذل مطلقا،

أي: سواء كان من فقيه، أو غيره، وسواء كان في الأحكام، أو

في غيرها، وسواء كانت شرعية، أو لغوية، أو نحوية، أو منطقية

أو حسابية، أو هِندسية، أو نحو ذلك.