فلما أضفنا لفظ " بذل " إلى لفظ " الفقيه " أخرج غير الفقيه مما
سبق ذكره.
والمراد بالفقيه: المتهيئِ للفقه، ومن عنده ملكة استنباط، وقدرة
على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجددة.
قولنا: " ما في وسعه " الوسع - كما قلت سابقا - هو: الجهد
والطاقة، ويعرف ذلك بالإحساس بالعجز عن زيادة البحث والنظر.
قولنا: " لتحصيل ظن " قد أورد في التعريف؛ لبيان أن الاجتهاد
لا يفيد إلا حكما ظنياً.
وأتي بعبارة: " بحكم شرعي " لإخراج الحكم اللغوي، أو
العقلي، أو الحسي، أو العرفي، أو التجريبي.
وقلنا: " عملي " لبيان أن الاجتهاد يجري في الفروع - فقط -
ولا يجري في الأصول - وهي العقائد -.
وقولنا: " من دليل تفصيلي " لبيان أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط
حكم شرعي فرعي من آية أو حديث، أو قياس، أو أيّ دليل من
الأدلة المختلف فيها.
والخلاصة: أن المجتهد هو الفقيه، وقد بينت بالتفصيل الفقيه
والفقه في الفصل الأول من الباب الأول.
٣ - تعريف الاجتهاد الراجع إلى النظر إلى المعنى الإسمي
للاجتهاد - الذي هو وصف قائم بالمجتهد: " إنه ملكة تحصيل
الحجج على الأحكام الشرعية ".