[المطلب الثاني في إمكان الإجماع]
لا خلاف بين العلماء في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن اتفاق
المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع عقلاً، ولا خلاف في تصوره
وإمكانه في ضروريات الأحكام.
أما في غير ذلك وهو: الإجماع على الأحكام التي لا تكون
معلومة بالضرورة بأن كان الإجماع عن مستند ظني، فقد اختلف
العلماء في إمكانه على مذهبين:
المذهب الأول: أن الإجماع ممكن، أي: إجماع المجتهدين من
أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور ممكن عادة.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: الوقوع، حيث إن الإجماع وقع فعلاً، ولا أدل
على الإمكان من الوقوع، وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة، ومنها:
١ - الاجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه.
٢ - الإجماع على حجب ابن الابن بالابن.
٣ - الإجماع على تقديم الدَّين على الوصية.
٤ - الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر.
٥ - الإجماع على أن الواجب في الغسل والمسح في الوضوء هو
الفعل مرة واحدة.