للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني في إمكان الإجماع]

لا خلاف بين العلماء في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن اتفاق

المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع عقلاً، ولا خلاف في تصوره

وإمكانه في ضروريات الأحكام.

أما في غير ذلك وهو: الإجماع على الأحكام التي لا تكون

معلومة بالضرورة بأن كان الإجماع عن مستند ظني، فقد اختلف

العلماء في إمكانه على مذهبين:

المذهب الأول: أن الإجماع ممكن، أي: إجماع المجتهدين من

أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور ممكن عادة.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: الوقوع، حيث إن الإجماع وقع فعلاً، ولا أدل

على الإمكان من الوقوع، وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة، ومنها:

١ - الاجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه.

٢ - الإجماع على حجب ابن الابن بالابن.

٣ - الإجماع على تقديم الدَّين على الوصية.

٤ - الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر.

٥ - الإجماع على أن الواجب في الغسل والمسح في الوضوء هو

الفعل مرة واحدة.