[المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين]
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - حيث إنهم
كانوا يعملون بالراجح من الدليلين، ويتركون العمل بالدليل المرجوح
وهذا ثبت في عدة صعور ووقائع منها:
١ - أنهم عملوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا التقا الختانان فقد وجب الغسل "
وتركوا العمل بقوله: " إنما الماء من الماء ".
٢ - أنهم عملوا بحديث: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا وهو صائم "، وتركوا العمل بقوله: " من أدرك الصبح وهو جنب فلا
صوم له ".
الدليل الثاني: أن العرف يقتضي العمل بالراجح، وترك
المرجوح، فإذا كان ترجيح الراجح متعين عرفا، فكذا شرعا.
الدليل الثالث: أنه لو لم نعمل بالراجح: للزم العمل بالمرجوح
ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلاً، فلم يبق إلا
العمل بالراجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute