للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين]

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - حيث إنهم

كانوا يعملون بالراجح من الدليلين، ويتركون العمل بالدليل المرجوح

وهذا ثبت في عدة صعور ووقائع منها:

١ - أنهم عملوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا التقا الختانان فقد وجب الغسل "

وتركوا العمل بقوله: " إنما الماء من الماء ".

٢ - أنهم عملوا بحديث: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا وهو صائم "، وتركوا العمل بقوله: " من أدرك الصبح وهو جنب فلا

صوم له ".

الدليل الثاني: أن العرف يقتضي العمل بالراجح، وترك

المرجوح، فإذا كان ترجيح الراجح متعين عرفا، فكذا شرعا.

الدليل الثالث: أنه لو لم نعمل بالراجح: للزم العمل بالمرجوح

ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلاً، فلم يبق إلا

العمل بالراجح.