المذهب الثاني: أنه لا يجب العمل بالراجح، بل إنه يلزم التخيير
أو التوقف.
وهو مذهب بعض العلماء.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن الأدلة المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة
والترجيح غير معتبر في البينات، فيقاس عليها الادلة المتعارضة،
فكما أنه لا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين، فكذلك لا يقدم
دليل على دليل.
جوابه:
يجاب عن ذلك بجوابو:
الجواب الأول: أن الحكم في الأصل المقاس عليه وهو: " أن
الترجيح غير معتبر في البينات " مختلف فيه، حيث إنه معتبر عند
بعض العلماء، ومنهم مالك.
الجواب الثاني: أن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق،
ووجه الفرق: أنه لو اعتبر الترجيح في البينات بكثرة العدد؛ لأدى
إلى عدم انضباط الأمور، وامتداد الخصومة؛ حيث إن الخصم سياتي
بشهود أكثر من شهود خصمه، وهكذا الآخر، ثم لا ينتهي الأمر،
ونظرا لذلك فإنه امتنع اعتبار الزيادة في البينات.
بخلاف الأدلة المتعارضة، فكلما زاد ما يقوي دليلاً تقوى رجحانه.
الدليل الثاني: قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) .
وجه الدلالة: أن اللَّه قد أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل، فلا
وجه لوجوب العمل بالراجح، دون المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute