للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -

شرع من قبلنا

تعريفه:

المراد به: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين

بها على أنها شرع لله تعالى.

حجيته:

ما أورده اللَّه عَزَّ وجَلَّ في كتابه، أو أورده رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سُنَّته من القصص والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من غير إنكار، ولم يدل دليل على أنها مشروعة في حقنا، ولم يدل

دليل على أنها منسوخة عنا مثل قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) ، فهل هذه الأحكام شرع لنا ملزمون بها أم لا؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا، فيكون حُجَّة.

ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد،

واختاروه أكثر الحنابلة، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة.

الدليل الأول: قوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)