للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل]

لو أورد المعترض القول بالموجب بطريقة ووجه يغير كلام المستدل

عن ظاهره: فإن هذا لا يجوز، ولا يتوجه إلى المستدل، بل يكون

المعترض قد تكلَّم في موضوع آخر، فانقطعت الصلة بينه وبين

المستدل.

مثاله: قول المستدل - في إزالة النجاسة بالخل - مائع لا يرفع

الحدث، فلا يزيل النجس، قياسا على المرق.

فيقول المعترض: أنا أقول بموجب ذلك؛ فإن الخل النجس عندي

لا يزيل النجاسة، ولا الحدث.

فإن هذا الكلام من المعترض لا يتوجه ولا يصح؛ لأنه أورد القول

بالموجب على وجه غيَّر فيه كلام المستدل؛ لأن المستدل يقصد الخل

الطاهر، فهو المحل الذي تنازع العلماء فيه، والمعترض تكلم عن

الخل النجس.