[المبحث الأول في حقيقة التكليف]
أولاً: التكليف لغة:
يرجع إلى أصل الكلمة، حيث تتكون من ثلاثة أحرف وهي:
"الكاف، واللام، والفاء "، وهذا الأصل يدل على إيلاع بالشيء،
وتعلق به مع شغل القلب.
وهو مأخوذ من الكلفة وهي: المشقة.
ويطلق التكليف على الأمر بما يشق عليك، فهو إذاً: الأمر بما فيه
كلفة.
ثانياً: التكليف اصطلاحاً هو:
الخطاب بأمر أو نهي.
وقيل: إلزام ما فيه كلفة.
ولهذا الاختلاف في تعريف التكليف اصطلاحاً أثره الواضح.
فمن عرَّفه بالأول - وهو الخطاب بأمر أو نهي - أدخل المندوب
والمكروه ضمن الأحكام التكليفية، لأن المندوب مأمور به، والمكروه
منهي عنه.
ومن عرَّفه بالثاني - وهو: إلزام ما فيه كلفة - لم يدخل المندوب
تحت الأحكام التكليفية؛ لأنه لا إلزام في فعل المندوب، ولا إلزام
في ترك المكروه، وقد سبق بيان ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute