للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الحادي عشر حكم التعليل بالوصف المركب]

المراد بالوصف المركب: الوصف المتكون والمركب من عدة أجزاء

كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان، أو تعليل وجوب

الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان، وهكذا.

فهل يجوز التعليل بذلك؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على

مذاهب:

المذهب الأول: أنه يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء كما

جاز التعليل بالوصف الواحد.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: قياس العِلَّة المركبة من عدة أوصاف على العِلَّة

المتكونة من وصف واحد، بيان ذلك:

أن الوصف الواحد يغلب على الظن أنه علَّة بأحد طرق إثبات

العلَّة السابقة كدلالة طريق النص الصريح، أَو طريق الإيماء، أو

طريق الإجماع، أو طريق المناسبة، أو السبر والتقسيم، أو تنقيح

المناط، أو الدوران، فكذلك الوصف المركب من عدة أجزاء يظن

عليته بتلك الطرق؛ لأن ما يثبت به علية الوصف الواحد يصلح أن

يثبت به علية الأوصاف المتعددة من غير فرق؛ لأن القول بالفرق لا

دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يعتمد عليه.

الدليل الثاني: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بعلة مركبة من