[المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟]
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على
جواز القياس عليه.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت
القياس على الأصل مطلقا، فلم تعتبر هذا الشرط.
الدليل الثاني: أنا إذا ظننا كون حكم الأصل معللاً بوصف، ثم
علمنا أو ظننا حصوله في الفرع: حصل ظن أن حكم الفرع مثل
حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
المذهب الثاني: أنه لا يقاس على الأصل إلا إذا قامت الدلالة على
وهو مذهب عثمان البتي البصري.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لم يورد دليلاً على ما زعمه، وما لا دليل
عليه فإنه لا يعتمد ولا يعول عليه.
الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة - رضي الله عنهم -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute