للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص

فإنه يجوز القياس عليه.

لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل؛ لأن الأصل ينبني عليه الفرع،

ويلحق به، ويعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء غيره عليه.

مثاله: قولنا: الخنزير إذا ولغ في الإناء، فإنه يغسل سبع مرات؛

قياسا على الكلب بجامع: أن كلًّا منهما حيوان نجس، فإن منع

أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو

قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ".