للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي]

تعريفه:

هو: ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من فتوى، أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم

يحصل عليها إجماع.

حجيته:

أولاً: إذا قال الصحابي رأيا في مسألة مخالفا لرأي صحابي آخر،

فليس بحُجَّة إجماعا.

ثانيا: إذا قال الصحابي قولا، ثم ثبت أنه رجع عنه فليس بحُجَّة

إجماعاً.

ثالثا: إذا قال الصحابي قولاً ثم انتشر بين بقية الصحابة، ولم

ينكره أحد، فهذه حُجَّة لمن قال بأن الإجماع السكوتي حُجَّة، وقد

سبق.

رابعا: إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية ولم يتحقق فيه ما

سبق فقد اختلف العلماء هل هو حُجَّة أو لا؛ على مذاهب: من

أهمها ما يلي: