[المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي]
تعريفه:
هو: ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من فتوى، أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم
يحصل عليها إجماع.
حجيته:
أولاً: إذا قال الصحابي رأيا في مسألة مخالفا لرأي صحابي آخر،
فليس بحُجَّة إجماعا.
ثانيا: إذا قال الصحابي قولا، ثم ثبت أنه رجع عنه فليس بحُجَّة
إجماعاً.
ثالثا: إذا قال الصحابي قولاً ثم انتشر بين بقية الصحابة، ولم
ينكره أحد، فهذه حُجَّة لمن قال بأن الإجماع السكوتي حُجَّة، وقد
سبق.
رابعا: إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية ولم يتحقق فيه ما
سبق فقد اختلف العلماء هل هو حُجَّة أو لا؛ على مذاهب: من
أهمها ما يلي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute