للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: أن قول الصحابي حُجَّة مطلقا، أي: سواء وافق

القياس، أو لم يوافقه، وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين،

أو من غيرهم.

وهو مذهب أكثر الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وكثير من

الشافعية، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والقديم كما ثبت

عنه في كثير من فروعه.

وهو الحق عندي بشرط: أن يكون الصحابي المحتج بقوله وبفعله

هو: الصحابي الذي عرفته فيما سبق، وذكرته في كتابي " مخالفة

الصحابي للحديث "، وهو الذي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختص به اختصاص المصحوب متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق:

" صاحب فلان " عليه عرفاً، بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة مثل: الخلفاء

الأربعة، والعبادلة، وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعاذ، وزيد، وأنس، وأبي هريرة، ونحوهم ممن جمع إلى الإيمان والتصديق ملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوعوا أقواله، وشهدوا أفعاله، وعملوا على التأسي والاقتداء به، أما غير ذلك الصحابي - وهو من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة أو مرتين، فلا يمكن أن يحتج بقوله؛ لعدم ملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يمكن أن يكون مثل هذا عالما يرجع إليه.

وقد اخترت هذا؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

وجه الدلالة: أن هذا خطاب مع الصحابة بأن كل ما يأمرون به

معروف، والمعروف يجب القول به.

الدليل الثاني: أن قول الصحابي إن كان صادراً عن رأي واجتهاد،