[المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟]
اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا بين
معنيين كالعين للذهب، والجارية، والنكاح المطلق على العقد
والوطء، ولم تكن الفائدة فيهما واحدة هل يجوز أن يراد به كلا
المعنيين معا أو لا؟
أي: هل يصح أن يستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه
دفعة واحدة على أن يكون كل معنى مقصوداً بالحكم في وقت واحد
أو لا يصح ذلك؟
اختلف في ذلك على مذاهب، أهمها:
المذهب الأول: أنه يصح ويجوز أن يراد باللفظ جميع معانيه إذا
تجرد عن القرائن، وإطلاقه على جميع معانيه حقيقة مطلقا.
ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، والباقلاني، والبيضاوي، وكثير
من العلماء، وهو الحق عندي؛ لدليلين:
الدليل الأول: الوقوع، والوقوع دليل الجواز، وقد وقع في
القرآن في موضعين:
الموضع الأول: قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute