للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟]

المفهوم ينقسم إلى قسمين:

مفهوم موافقة وهو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم

المنطوق به، كقولنا بتحريم ضرب الوالدين أخذاً من منطوق قوله

تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) .

ومفهوم مخالفة وهو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم

المنطوق، كقولنا: المعلوفة من الغنم لا زكاة فيها أخذاً من قوله عليه

الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم الزكاة ".

فهل المفهوم في هذين القسمين يعم أو لا؟

اختلف في ذلك على

مذهبين:

المذهب الأول: أنه يعم.

أي: يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه إما على موافقة

المنطوق به أو على مخالفته، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق؛

قياساً على اللفظ، فكما أن اللفظ يثبت الحكم في جميع صور

مسمياته، فكذلك مفهومه يثبت الحكم في جميع صور مسمياته،

فالشارع لما قال؛ " في سائمة الغنم زكاة "، فقد تضمن ذلك القول

قولاً آخر، وهو: أنه لا زكاة في المعلوفة، ولو صرح بذلك لكان

عاماً.

المذهب الثاني: أن المفهوم لا يعم.