وهو اختيار الغزالي.
دليل هذا المذهب:
أن العموم من صفات اللفظ والنطق، والمفهوم ليس بلفظ،
فلذلك لا يعم.
جوابه:
إن مفهوم الموافقة والمخالفة كالمنطوق، فلذلك قلنا في باب
النسخ: إنه ينسخ، ويُنسخ به، فكذلك هنا يدخله العموم كما دخل
اللفظ ولا فرق.
بيان نوع الخلاف:
اختلف في هذا الخلاف هل هو معنوي، أو لفظي على قولين:
القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق عندي؛ لأنه تأثر
بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، ومنها:
أن قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس "،
فإن هذا النص قد دلَّ بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بملاقاة
النجاسة، سواء تغير أو لا، كوثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين، أو
لم يكاثر.
هذا إذا كان للمفهوم عموم، وهو المذهب الأول.
أما إذا قلنا: إن المفهوم لا عموم له، فإن الحديث لا يقتضي
النجاسة في هذه الصورة.
القول الثاني: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن الخلاف إن كان
في أدن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في جميع ما سوى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute