[المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم؟]
لقد اختلف في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أن تخصيص العموم يجوز مطلقا، أي: سواء
كان اللفظ العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: وقوعه في كتاب اللَّه وسُنَّة رسوله، والوقوع دليل
الجواز.
فمن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: (والسارق والسارقة)
وقوله: (والزانية والزاني ... ) مع أنه ليس كل سارق يقطع، وكل
زان يجلد.
وقوله تعالى: (يوصيكم اللَّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
مع خروج الكافر، والعبد، والقاتل عنه.
ومن أمثلة وقوعه في النهي: قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)
مع أن بعض القربان غير منهي عنه.
ومن أمثلة وقوعه في الخبر: قوله تعالى: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)
مع أنها لم تؤت السموات والأرض وملك سليمان، وقوله:
(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) مع أنها لم تدمر السموات والأرض والجبال.
وأكثر العمومات الواردة في الآيات والأحاديث قد خصصت حتى