للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم؟]

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن تخصيص العموم يجوز مطلقا، أي: سواء

كان اللفظ العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: وقوعه في كتاب اللَّه وسُنَّة رسوله، والوقوع دليل

الجواز.

فمن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: (والسارق والسارقة)

وقوله: (والزانية والزاني ... ) مع أنه ليس كل سارق يقطع، وكل

زان يجلد.

وقوله تعالى: (يوصيكم اللَّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)

مع خروج الكافر، والعبد، والقاتل عنه.

ومن أمثلة وقوعه في النهي: قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)

مع أن بعض القربان غير منهي عنه.

ومن أمثلة وقوعه في الخبر: قوله تعالى: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)

مع أنها لم تؤت السموات والأرض وملك سليمان، وقوله:

(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) مع أنها لم تدمر السموات والأرض والجبال.

وأكثر العمومات الواردة في الآيات والأحاديث قد خصصت حتى