للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الثالث شروط المجتهد]

الاجتهاد لا يقبل ولا يعمل به ولا ينظر فيه إلا إذا صدر من شخص

قد توفرت فيه شروط هي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون عارفا بكتاب اللَّه تعالى وما يتعلَّق به:

فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة، فإنه لا بد أن

يعرف عنها ما يلي:

أولاً: هل هي ناسخة أو منسوخة حتى لا يستدل بآية منسوخة.

ثانيا: سبب نزولها؛ لأنه يساعده على معرفة معنى الآية.

ثالثاً: أقوال الصحابة فيها؛ لأنهم أعرف بمعناها من غيرهم.

رابعا: أقوال كبار التابعين فيها؛ لأنهم يقربون من الصحابة في

ذلك.

خامسا: تفاسير علماء الشريعة وعلماء اللغة لها.

سادساً: معرفة ما يعارضها من ظواهر الآيات الأخرى، والأحاديث.

سابعاً: معرفة نوع دلالتها هل دلَّت على الحكم بمنطوقها، أو

مفهومها، ونوع هذا المنطوق، ونوع هذا المفهوم.

ولا يشترط حفظ القرآن كله، ولا يشترط حفظ آيات الأحكام

- كما قال بعضهم - بل يكفيه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة من

القرآن، وآيات الحدود منه، وآيات النكاح والطلاق والرضاع،