[المبحث الثالث شروط المجتهد]
الاجتهاد لا يقبل ولا يعمل به ولا ينظر فيه إلا إذا صدر من شخص
قد توفرت فيه شروط هي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون عارفا بكتاب اللَّه تعالى وما يتعلَّق به:
فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة، فإنه لا بد أن
يعرف عنها ما يلي:
أولاً: هل هي ناسخة أو منسوخة حتى لا يستدل بآية منسوخة.
ثانيا: سبب نزولها؛ لأنه يساعده على معرفة معنى الآية.
ثالثاً: أقوال الصحابة فيها؛ لأنهم أعرف بمعناها من غيرهم.
رابعا: أقوال كبار التابعين فيها؛ لأنهم يقربون من الصحابة في
ذلك.
خامسا: تفاسير علماء الشريعة وعلماء اللغة لها.
سادساً: معرفة ما يعارضها من ظواهر الآيات الأخرى، والأحاديث.
سابعاً: معرفة نوع دلالتها هل دلَّت على الحكم بمنطوقها، أو
مفهومها، ونوع هذا المنطوق، ونوع هذا المفهوم.
ولا يشترط حفظ القرآن كله، ولا يشترط حفظ آيات الأحكام
- كما قال بعضهم - بل يكفيه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة من
القرآن، وآيات الحدود منه، وآيات النكاح والطلاق والرضاع،