المبحث الخامس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلَّة قد ذكرها
ووجدنا تلك العِلَّة في مسائل أخرى فَما الحكم؟
أقول: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل بعِلَّة توجد
في مسائل أُخر - سوى المنصوص عليها -: فإن مذهبه في تلك
المسائل هو مذهبه في المسألة المعللة، سواء قلنا بتخصيص العِلَّة أو لم
نقل؛ وذلك لأن هذا المجتهد يعتقد أن الحكم تابع للعِلَّة، أي:
يوجد الحكم حيث وجدت العِلَّة، فمثلاً هو: اعتقد أن وجوب النية
لعلة هي: " الطهارة عن الحدَث "، فكل ما وجدت هذه العِلَّة فيه:
يجب أن يكون الحكم موجوداً فيه وهو: وجوب النية، فالوضوء
طهارة عن حدث، والغسل عن المحيض طهارة عن حدث، إذاً
يجب أن يوجد الحكم، وهو: وجوب النية، وهكذا.
هذا إذا لم نقل بتخصيص العِلَّة.
وإن قلنا بتخصيص العِلَّة: فإن نخصيص العِلَّة إذا قام على تخصيصها
دليل فإنا نأخذ به، وإن لم يقم: فهي تبقى على عمومها كلفظ
العموم يدل على الشمول ما لم يخصه دليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute