للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلَّة قد ذكرها

ووجدنا تلك العِلَّة في مسائل أخرى فَما الحكم؟

أقول: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل بعِلَّة توجد

في مسائل أُخر - سوى المنصوص عليها -: فإن مذهبه في تلك

المسائل هو مذهبه في المسألة المعللة، سواء قلنا بتخصيص العِلَّة أو لم

نقل؛ وذلك لأن هذا المجتهد يعتقد أن الحكم تابع للعِلَّة، أي:

يوجد الحكم حيث وجدت العِلَّة، فمثلاً هو: اعتقد أن وجوب النية

لعلة هي: " الطهارة عن الحدَث "، فكل ما وجدت هذه العِلَّة فيه:

يجب أن يكون الحكم موجوداً فيه وهو: وجوب النية، فالوضوء

طهارة عن حدث، والغسل عن المحيض طهارة عن حدث، إذاً

يجب أن يوجد الحكم، وهو: وجوب النية، وهكذا.

هذا إذا لم نقل بتخصيص العِلَّة.

وإن قلنا بتخصيص العِلَّة: فإن نخصيص العِلَّة إذا قام على تخصيصها

دليل فإنا نأخذ به، وإن لم يقم: فهي تبقى على عمومها كلفظ

العموم يدل على الشمول ما لم يخصه دليل.