للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

أنه إذا حصل ظن المجتهد في مسألة لا يجوز له أن يتبع ظن غيره،

فكان ظنه أصلاً، وظن غيره بدلا منه، ولا يجوز العدول الأخذ

بالبدل مع القدرة على إيجاد المبدل كما في سائر الأبدال والمبدلات.

المذهب الثالث: أنه يجوز أن يقلد المجتهد مجتهدا آخر أعلم منه

إذا تعذر عليه الاجتهاد.

وهو مذهب ابن سريج.

المذهب الرابع: يجوز أن يقلد المجتهد الواحد من الصحابة إذا كان

قد ترجح في نظره على غيره ممن خالفه، وإن استووا في نظره فإنه

يتخير في تقليد من شاء منهم، ولا يجوز تقليد من عدى الصحابة.

وهو مذهب أبي علي الجبائي، وحكي عن الشافعي أنه قال بذلك.

المذهب الخامس: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد الواحد من الصحابة

والواحد من التابعين فقظ، دون من عداهم.

المذهب السادس: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر فيما

يخصه، دون ما يفتي نجه.

المذهب السابع: أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر مطلقا إذا

خشي أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد.

جواب عن تلك المذاهب:

يقال في ذلك: إن صاحب كل مذهب قد قيد مذهبه بما سبق،

ولم يذكر دليلاً على هذا التقييد، لذلك لا يلتفت إلى ذلك ويبقي

الأصل وهو: إطلاق عدم الجواز.