[المطلب السابع عشر حكم التعليل بالوصف العرفي]
الوصف العرفي هو: الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان
كالشرف والخسة والدناءة، والكمال، والنقصان.
فهذه الأوصاف يجوز التعليل بها؛ لأن المناسبة التي هي الشرط
الأساسي في التعليل موجودة في تلك الأوصاف العرفية، فمثلاً:
الشرف يناسب التكريم، وتحريم الإهانة، ووجوب المحافظة،
والخسة تناسب إباحة الإهانة.
ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الوصف العرفي مطرداً: لا يختلف
باختلاف الأوقات والأزمان، واشترط ذلك؛ لأمرين:
أولهما: أن الحكم إذا لم يوجد في جميع صور ذلك الوصف
وقد وجد الحكم معه وبدونه، فإن هذا يسمى بـ " عدم التأثير "،
وهو من مبطلات العِلَّة؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه.
ثانيهما: أن العرف لو لم يكن مطرداً لجاز أن يكون ذلك العرف
حاصلاً في عصر غير حاصل في غيره، وهذا لا يجعله صالحا
للتعليل به.
الشرط الثاني: أن يكون الوصف العرفي مضبوطا متميزا عن غيره.
واشترطنا ذلك؛ لأن القعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره، ولا يتم
ذلك إلا عند تمام التصور للوصف المعلل به.