القول الأول: إنه يجوز التعليل به، وهو مذهب المعتزلة،
وعللوا ذلك: بأن هذا الاسم لازم غير منتقل.
القول الثاني: إنه لا يجوز التعليل به، وهو مذهب بعض
الحنفية، وبعض الشافعية.
وعللوا ذلك: بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد،
والتعليل بالطرد فاسد - كما سبق بيانه.
وإنما جوزوا التعليل بالأسامي المشتقة مع أنها أسامي؛ للاشتقاق
الذي فيها لا بنفس الاسم.
جوابه:
إن كلامنا في الاسم المجرد، حيث إنا قلنا: إنه لا يجوز التعليل
به، أما الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب، أو هو
مستلزم للصفة، فإنه يجوز التعليل به؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً
بالوصف لا بالاسم.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي فيما يبدو لي؛ وذلك لأن أصحاب المذاهب قد
اتفقوا على أن الاسم إذا كان وصفا، أو هو بمعنى الوصف، أو
يفهم منه الوصف بأي شكل، فإنه يجوز التعليل به؛ لأن هذا تعليل
بالوصف لا بالاسم.
أما إذا كان الاسم لا يفهم منه الوصف، فإنه لا يجوز التعليل به؛
لأن مجرد الاسم لا أثر له ولا يدل على معناه.
ويدلنا على ذلك: قول أصحاب المذهب الثالث: إنا جوزنا
التعليل بالأسامي المشتقة؛ للاشتقاق الذي فيها، لا بنفس الاسم.
ويؤيد ذلك - أيضاً -: الأمثلة التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني
فإنه يفهم من الاسم الذي عللوا به فيها الصفة ولو كان فهما بعيداً.