للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه]

الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين:

أولهما: الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدما؛ لتعذر المشاهدة.

ثانيهما: المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر

المجتهدين.

ووجه الحصر في هذين الطريقين.: أنه لا يمكن أن يعلم الإجماع

بالعقل، ولا يمكن أن يعلم بخبر اللَّه تعالى ولا بخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لتعذر ذلك، فتعين ما ذكرنا من الطريقين.

واختلف العلماء القائلون بإمكان الإجماع ووقوعه، وهم الجمهور

في إمكان العلم به والاطلاع عليه على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقا في جميع

العصور.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم