[المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه]
المراد منه: أن يبين المعترض أن قياس المستدل لم يكن على الهيئة
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، وأن يكون ما جعله المستدل عِلَّة
للحكم مشعراً بنقيض الحكم المرتب عليه.
ويبين هدا التعريف من ذكر أقسامه والأمثلة لكل قسم، فأقول:
ينقسم قادح فساد الوضع إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره
في نقيض الحكم الذي رتبه عليه المستدل بنص أو إجماع.
مثال الأول - وهو ما كان المعنى الجامع قد ثبت اعتباره بنص في
نقيض الحكم -: قول المستدل: يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لأن
النقص يحصل بجفاف الرطب، فلا يمنع هذا صحة البيع؛ قياسا
على بيع التمر الحديث بالتمر القديم.
فيقول المعترض: قياسك هذا فاسد الوضع؛ لأن الشارع قد رتب
على العلَّة التي ذكرتها حكماً هو نقيض ما رتبته عليها في قياسك،
وذلك بالنص، وهو: أنه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم،
قال: " فلا إذن ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute