للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس

والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟

لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن العبد يدخل تحت خطاب التكليف بالألفاظ

العامة المطلقة مثل: " الناس "، و " المؤمنين "، و " المسلمين "،

و"الأمة "، فهو كالحر، فلا يخرج منها إلا بقرينة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن العبد من جملة

من يتناوله اللفظ؛ فهو من " الناس "، ومن " المؤمنين "، ومن

"المسلمين "، ومن " الأُمَّة "، بدليل: أنه يوصف فيقال: هذا العبد

مسلم، ومؤمن، ومن الناس، والأُمَّة، ولا يوجد مانع من دخوله

لا شرعي ولا عقلي.

المذهب الثاني: أن العبد لا يدخل تحت تلك الخطابات إلا بدليل

وقرينة تدخله، وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض المالكية.

دليل هذا المذهب:

أن أكثر الأوامر الشرعية لم يدخل العبد فيها كالأمر بصلاة الجمعة،

والأمر بالزكاة، والأمر بالحج، والأمر بالجهاد، ونحو ذلك، مما

يدل على أن تلك الخطابات موجهة إلى كاملي التكليف، وهم

الأحرار.