للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث في حجية قادح المعارضة في الأصل]

هذا القادح حُجَّة، فللمعترض إيراد المعارضة في الأصل على

التعريف السابق، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الحق؛

لدليلين:

الدليل الأول: أنه يحتمل أن يكون الوصف الذي ذكره المستدل

علة لحكم الأصل استقلالأ، ويحتمل أن يكون الوصف الذي ذكره

المعترض هو علَّة حكم الأصل استقلالاً، أو جزءا من العِلَّة،

والاحتمالان متسَاويان؛ حيث إن الوصفين متساوس في اقتضاء الحكم

فترجيح أحدهما دون الآخر تحكم، وينتج من ذلك: أنه يجوز

للمعترض إيراد المعارضة في الأصل، فإن استطاع المسمتذل الجواب

عنه، وإلا يقدح هذا القادح القياس ويبطله.

اعتراض:

قال قائل - معترضا -: لا أسلم المساواة بين وصف المستدل

والوصف الذي أبداه المعترض، بل إن وصف المستدل يرجح على

وصف المعترض؛ لأن اعتبار وصف المستدل يؤدي إلى توسيع دائرة

الأحكام؛ لأنه يعدي الحكم إلى الفرع، وبخلاف وصف المعترض

- الذي لا يوجد في الفرع - فإنه لا يعدي الحكم إلى الفرع.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين: