للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السادس

هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة - صلى الله عليه وسلم -؟

قلنا - فيما سبق -: إن حكم المجمل: التوقف حتى يرد البيان،

فهل يجوز بقاؤه بدون بيان؛ لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوز،

وغيره فيجوز، وهو الصواب.

فإن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفي لم يجز بقاؤه مجملاً؛ لأن

تأخير بيانه تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز.

أما إذا لم يتعلق به حكم تكليفي: فإنه يجوز بقاؤه مجملاً؛ لعدم

وجود ضرورة تدعو إلى بيانه.

المذهب الثاني: يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقا.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه لا يترتب على فرض بقاء المجمل محال عقلاً، فكان جائزاً.

جوابه:

لا نسلم ذلك، فإن بقاء المجمل بدون بيان يترتب عليه تأخير البيان

عن وقت الحاجة، وهذا غير جائز اتفاقا - كما سيأتي بيانه -.

المذهب الثالث: لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقا.

وهو مذهب كثير من العلماء.