للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر]

لقد أطلق بعض العلماء - كالإمام الشافعي كما حكي عنه - اسم

النص على الظاهر، وهو: اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في

أحدهما أظهر.

وهذا لا مانع منه من جهة اللغة؛ وذلك لأن النص عند بعض أهل

اللغة هو: الظهور، ومنه قول العرب: " نصت الظبية رأسها " إذا

رفعته وأظهرته، ومنه تسمية الكرسي الذي تجلس عليه العروس:

منصة؛ لأنها تظهر عليه.

ولكن الأقرب إلى الصواب والأوجه هو: عدم إطلاق النص على

الظاهر، فالنص له حدُّه الخاص به وهو: " اللفظ الذي يفيد معناه

بنفسه من غير احتمال "، والظاهر - أيضا - له حده الذي سيأتي

ذكره.

دليل ذلك:

أننا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر للزم من ذلك أمران هما

على خلاف الأصل:

الأمر الأول: الترادف بيانه:

أنا لو أطلقنا اسم النص على الظاهر لثبت أن لهذين اللفظين

وهما: " النص " و " الظاهر " معنى واحد، وهو معنى الظاهر،