المطلب الثالث كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف عِلَّة
لما قلنا: إن للمعترض منع كون الوصف الذي ذكره المستدل عِلَّة
للحكم، أي: للمعترض مطالبة المستدل بإقامة الدليل على كون
الوصف عِلَّة، فإنه يجب على المستدك حينئذ أن يجيب عن هذا المنع
بإثبات كون الوصف عِلَّة للحكم.
ويثبت كون الوصف يصلح لأن يكون عِلَّة بالطرق المثبتة للعلية،
وهي مسألة العِلَّة التي ذكرناها فيما سبق، وهي: النص الصريح،
والنص الظاهر، والإجماع، والإيماء، والمناسبة، والإخالة،
والسبر والتقسيم، وتنقيح المناط، والدوران، والوصف الشبهي.
مثال ذلك: قول المستدل: النباش يُقاس على السارق في وجوب
قطع يده، والعِلَّة: أخذ المال بخفية.
فيقول المعترض: أنا أمنع كون " أخذ المال بخفية " علة للقطع.
أو يقول: ما الدليل على كون هذا الوصف - " وهو أخذ المال
بخفية"عِلَّة؟
فيجيب المستدل بقوله: إن الدليل على كون هذا الوصف علة
للقطع قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .
والسرقة: الأخذ بخفية، فقد ورد الحكم وهو مقرون بالفاء بعد
الوصف مباشرة، وهذا من أنواع الإيماء إلى العِلَّة المعتبرة - كما سبق
بيانه.