للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم

بالنسبة إلى مفعولاته أو لا؟

المسألة مفروضة فيما إذا كان الفعل متعديا، ولم يذكر مفعوله،

ووقع الفعل في سياق النفي كقوله: " والله لا آكل "، أو وقع في

سياق الشرط كقوله: " إن أكلت فأنتِ طالق "، فهل يكون هذا

عاما في جميع المأكولات أو لا؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يكون عاماً في جميع المأكولات، وإذا كان

كذلك فإنه يقبل التخصيص؛ حيث إنه: إن نوى المتكلم مأكولاً

معيناً، فإنه لا يحنث بأكل غيره.

وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الفعل من باب النكرة، والنكرة إذا وقعت في

سياق النفي فإنها تعم، كذلك الفعل إذا وقع في سياق الشرط فإنه

يعم، وقد سبق أنهما - أي: أن النكرة في سياق النفي،

والشروط - من صيغ العموم، إذن الفعل في سياق النفي، والشرط

عام، ومتى ثبت عمومه فإنه يقبل التخصيص.

الدليل الثاني: أن الفعل المنفي في قوله: " والله لا آكل " يقصد

منه نفي الماهية، والماهية - كما قلنا سابقاً - لا تنتفي إلا بانتفاء

جميع أفرادها، حيث إنه لو بقي فرد لتحققت الماهية فيه، فيكون

اللفظ - على هذا - عام، والعام يقبل التخصيص.