المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العِلَّة؟
المراد من الطرد هو: الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا، ولا
مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع
الصور المغايرة لمحل النزاع.
بيان محترزات التعريف:
فقولنا: " الوصف الذيْ لم يعلم كونه مناسبا " أخرج الوصف
المناسب للحكم، وقد سبق بيانه.
وقولنا: " ولا مستلزما للمناسب " أخرج الوصف الشبهي؛ لأن
الوصف الشبهي قد التفت إليه الشارع في بعض الأحكام، فيكون
فيه شبه من المناسب، وقد سبق بيان ذلك.
وقولنا: " إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور
المغايرة لمحل النزاع " أخرج الدوران؛ لأن الدوران هو: اقتران
الحكم مع الوصف وجوداً وعدما، فإذا وجد الوصف وجد الحكم،
وإذا عدم الوصف عدم الحكم - وقد سبق بيان الدوران -.
أي: أن هذه العبارة تميز الطرد عن الدوران، فلو اقترن الحكم مع
الوصف في صورة النزاع لكان دوراناً.
فالفرق بين الطرد والدوران: أن الدوران: مقارنة الحكم مع
الوصف وجوداً وعدماً، والطرد: مقارنة الوصف في الوجود دون
العدم.