للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العِلَّة؟

المراد من الطرد هو: الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا، ولا

مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع

الصور المغايرة لمحل النزاع.

بيان محترزات التعريف:

فقولنا: " الوصف الذيْ لم يعلم كونه مناسبا " أخرج الوصف

المناسب للحكم، وقد سبق بيانه.

وقولنا: " ولا مستلزما للمناسب " أخرج الوصف الشبهي؛ لأن

الوصف الشبهي قد التفت إليه الشارع في بعض الأحكام، فيكون

فيه شبه من المناسب، وقد سبق بيان ذلك.

وقولنا: " إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور

المغايرة لمحل النزاع " أخرج الدوران؛ لأن الدوران هو: اقتران

الحكم مع الوصف وجوداً وعدما، فإذا وجد الوصف وجد الحكم،

وإذا عدم الوصف عدم الحكم - وقد سبق بيان الدوران -.

أي: أن هذه العبارة تميز الطرد عن الدوران، فلو اقترن الحكم مع

الوصف في صورة النزاع لكان دوراناً.

فالفرق بين الطرد والدوران: أن الدوران: مقارنة الحكم مع

الوصف وجوداً وعدماً، والطرد: مقارنة الوصف في الوجود دون

العدم.