[المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؟]
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين.
أي: لا يشترط في الأصل: أن لا يكون محصوراً بالعدد، بل
يجوز القياس على الأصل، سواء كان محصوراً أو لم يكن محصوراً.
وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ لعموم أدلة حجية
القياس، فإنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير
المحصور إذا أدركت عِلَّة حكم الأصل.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس على الأصل المحصور بالعدد.
وهو مذهب بعض العلماء حتى إنهم قالوا: لا يجوز القياس على
جواز قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم؛ لأنهن محصورات في
قوله عليه السلام: " خمس يقتلن في الحل والحرم ".
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن مفهوم العدد حُجَّة، وذلك يدل على نفي
الحكم عما عداه، أي: أن تخصيص ذلك بالذكر يدل على نفي
الحكم عما عداه.
جوابه: يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه يمنع أن مفهوم العدد هنا حُجَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute