الجواب الثاني: سلمنا أن مفهوم العدد حُجَّة هنا، لكن القياس
أقوى منه هنا إذا فهم المعنى الذي لأجله شرع الحكم.
الدليل الثاني: أن جواز القياس عليه يبطل الحصر، فلم يجز كما
إذا كان القياس يرفع شيئاً من مدلولات النص الدال على حكم
الأصل.
جوابه:
أنا نمنع أن القياس على الأصل المحصور يبطل الحصر، أو يرفع
شيئا من مدلولات النص، بل إن القياس يزيد عليه أشياء بشرط
الاتفاق مع المذكورات بالعلَّة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني لا يقاس على
الخمس اللاتي يقتلن بالحل والحرم، ولا يقاس على الأشياء الستة في
حديث عبادة بن الصامت.
أما بناء على المذهب الأول فإنه يقاس على كل شيء إذا وجدت
العلَّة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute