[المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع]
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق
الإجماع.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهذا هو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع،
فجاز القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب
والسُّنَّة.
الدليل الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد،
وهو يفيد الظن.، فمن باب أَوْلى أن يقاس على أصل ثابت
بالإجماع؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت
بالكتاب والسُّنَّة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت
بالإجماع مطلقاً.
ْوهو مذهب بعض الشافعية، وحكي عن بعض الحنابلة.
دليل هذا المذهب:
إنه إذا أجمع العلماء على أصل، فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute