للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع]

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق

الإجماع.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهذا هو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع،

فجاز القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب

والسُّنَّة.

الدليل الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد،

وهو يفيد الظن.، فمن باب أَوْلى أن يقاس على أصل ثابت

بالإجماع؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت

بالكتاب والسُّنَّة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت

بالإجماع مطلقاً.

ْوهو مذهب بعض الشافعية، وحكي عن بعض الحنابلة.

دليل هذا المذهب:

إنه إذا أجمع العلماء على أصل، فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق