حصل عن دليل - وهو مستند الإجماع - فيجب طلب الدليل
والمستند، فإنه ربما كان نطقا يتناول الفرع فيغني عن القياس، وربما
كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع، فلا يجوز القياس
عليه.
جوابه:
إن الدليل الذي ثبت به الإجماع إن كان نطقاً يتناول الفرع: لم
يمنع القياس، بل يقويه.
وإن كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع لا يمنع أن
يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه.
فإذا لم يوجد ما يمنع القياس على ما ثبت بالإجماع، فإنه يقاس
عليه بشرط: معرفة العِلَّة، ولا داعي للنظر فى مستند الإجماع.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإنه لا يجوز
إلا على ما شبت بدليلين هما: الكتاب والسُّنَّة، أما على المذهب
الأول فإنه يقاس على الأصل الثابت بثلاثة أدلة: الكتاب، والسُّنَّة،
والإجماع، فتكون دائرة القياس عند أصحاب المذهب الثاني أضيق
من دائرة القياس عند أصحاب المذهب الأول، ويكون كل قياس
الأصل فيه مجمع عليه باطلاً عند أصحاب المذهب الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute