للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم

الأصل في عينه، أو جنسه

مثال المماثلة بينهما في العين: قياس القتل بالمثقل على القتل

بالمحدد في وجوب القصاص في النفس بجامع: القتل العمد العدوان.

فعين الحكم تعدى إلى الفرع، وهو قصاص النفس، فالحكم في

الفرع هو الحكم في الأصل بعينه.

ومثال المماثلة بينهما في الجنس: قياس ثبوت ولاية النكاح على

الثيب الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في مالها بجامع: الصغر:

فقد تعدى جنس الولاية في الفرع، وهو جنس تحته ولاية المال،

وولاية النفس، لأن ولاية النكاح من جنس ولاية المال، فإنهما سبب

لنفاذ التصرف، وليست عينها لاختلاف التصرفين.

وهذا الاشتراط واضح في تعريفنا للقياس، حيث قلنا:

" إن القياس: إثبات مثل حكم أصل لفرع ".