المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -
- الاستقراء -
تعريفه:
الاستقراء في اللغة: مأخوذ من قولهم: " قرأت الشيء قرآنا "
أي: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، وهو يرجع إلى التتبع،
يقال: " استقرأت الأشياء " إذا تتبعت أفرادها.
تعريفه في الاصطلاح:
وهو في الاصطلاح: تصفح وتتبع الجزئيات ليحكم بحكمها على
كلي يشملها.
أو تقول هو: الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في
الأمر الكلي الجامع لتلك الجزلْيات.
هذا عند المناطقة.
أما الأصوليون فيعرفونه بأنه: تتبع الحكم في جزئياته على حالة
يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.
* * *
أنواعه:
الاستقراء نوعان:
النوع الأول: استقراء تام، وهو: ثبوت الحكم في كلية بواسطة
إثباته بالتتبع والتصفح بجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute